الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٤

ومن جواب لمحمد بن الحسن رحمه الله - وعن رجل من أهل عُمان كان

عليه دين لرجل غريب كان يسكن بعمان أو كان الرجل الغريب قد وضع مع هذا الرجل وضيعاً ثم مات الرجل الغريب ولم يصح له رحم ولا يعلم له وارث. فعلى ما وصفت فإذا صح موت هذا الرجل وكان له بلد معروف استقضى هذا المعنى بهذا وعن السؤال عن وارث هذا الرجل فإن صح له وارث سلم إليه ما عنده له من وضيع أو دين. وإن لم يصح له وارث من رحم ولا عصبة فإن شاء هذا الرجل ترك هذا الشيء بحاله وكتبه في وصيته على نسبه وصفته واعتقد الدينونة فيه لأهله متى صح ذلك عنده على ما يلزمه فيه وإن شاء فرقه على فقراء قرية هذا الرجل الغريب إن كان تعرف قريته والزم نفسه الغرم فيه إن صح له وارث يوماً ما خيره بين الأجر والغرم وكذلك إن حضره الموت كتبه في وصيته أنه قد فرقه على الفقراء بعد أن أستقصى عن السؤال عن وارثه فإن صح له وارث خير بين الغرم والأجر والله أعلم بالصواب. وهذا على قول بعض لمن لم يصح له وارث وقد وجدنا على حسب هذا عن أبي المؤثر - رحمه الله - يرفعه إلى محمد بن محبوب - رحمه الله - أن محمد بن محبوب أفتاهم في تجار كانوا في سوق نزوى وأحسب أنه على ما قال ماتوا ولم يتضح لهم وارث

ومن غير الجامع: أخبرنا أبو زياد عن عمر بن المفضل وعباس بن زياد في الجدات إذا كن من قبل الأم أقرب حجبن الجدات من قبل الأب السدس. وإن كن الجدات من قبل الأب (1) أقرب لم يحجبن الجدات من قبل الأم السدس. قال أبو المؤثر: قد قيل هذا وقولنا أنه ينتهي كانت أقرب حجبن السدس

في ا، ب

:

النص الآتي: وإن كن الجدات من قبل الأم السدس، وحفظ عن هاشم بن غيلان رحمه الله - أنه قال: من حيث كن الجدات اقرب حجبن السدس. ومن جواب.

- أرى والله أعلم: أن المال يدفع لبيت مال المسلمين إن كان هناك دوله للمسلمين وبيت مال لهم، أولى من توزيعها على الفقراء والمساكين في البلد. والله أعلم.

- ميراث الجدات: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة أم الأم، إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله شيئاً إذ لم يكن بلغة الحديث ولكن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيره ابن شعبه: حضرت رسول الله -. -- أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك، فشهد له محمد بن مسلمه فأنفذه لها فلما ولي عمر - رضي الله عنه جاءت الجدة الأخرى (أم الأب) تسأل ميراثا. فقال: مالك في كتاب الله شيئاً. وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً