الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٠وكذلك يخرج عندي على معناه. من المصنف (1) ولما الذي يعرف بأمه ولا يعرف بأبيه. فذلك عصبته ما دامت حية فإذا ماتت أمه كانت عصبته عصبة أمه إن كان أولى بعصبة أمه كان أولى بعصبته.
واختلف في رجل خلف إبنة إبنته وجده أبا أمه. فقال من قال: المال للجد دونها وقال من قال: لها دونه. وقال من قال: له السدس ولها ما بقي. وقال من قال: له الثلث ولها ما بقي. وقال من قال: له النصف ولها ما بقي وقال من قال: له الخمسان ولها ما بقي قلت فإن خلف إبنة أخته خالصة وجده أبا أمه كيف الميراث. قال معي: إنه يخرج (2) في أكثر القول لأن المال للجد ولا يتغير عندي من الإختلاف في مثل ما مضى لأن الخال أقرب منه على حال لأن الخال من ولد الجد وهو من ولد جد الجد.
وعن امرأة ادعت إلى زوجها أنه طلقها وأنكر هو ذلك فلما حضره الموت أقر أنّ الطلاق الذي كانت تدعيه اليه حق وقد خلت عدتها. وقالت هي: ايضا أنها كانت كاذبة فيما كانت ادعت من الطلاق وطلبت الميراث. فقال: لها الميراث من ماله وعليها يمين بالله ما تعلم أنه كان طلقها كما ادعت.
وسألته عن رجل أقر عند موته بولد من زنا. هل يرثه؟ قال: إن كان أقر بولد من امرأة ليس لها زوج فإنه يرثه وإن أقر بولد من أمرأة لها زوج فإنه لا يرثه. لأنه جاء عن النبي - عليه - أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني العاهر الزاني. قلت فأني قرأت في كتب بعض الخراسنين (3) وقال ذلك أيضاً أبو صفرة
1 - في أ، ب
:
من المصنف ........ إلى. . اولى بعصبته غير موجود.
2 - في ا، ب زيادة: قال معي: إنه يخرج على مثل هذا مثل ابنة البنت وجدة قلت له: فإن خلف خاله وجده أبا أمه: قال معي إنه يخرج في أكثر القول
…
في ا ب: انه لا ميراث لولد الزاني. قال: وقد قال ذلك من قال من الخراسانيين وقال ذلك أيضاً أبو صفرة.
ا - وهذا في مجهول النسب أو ابن الملاعنه أو ابن الزنى.
2?
- سبب الخلاف أن المجد هنا جد غير صحيح فلو كان الجد صحيح من جهة الأب يحل محل الأب ولكنه من جهة الأم. - تخريج الحديث: أخرجه البظري وسنده: حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها. ومن لفظه: الولد للفراش واحتجبني منه يا سودة زاد لنا في قدمية عن الليث: وللعاهر الحجر ومسلم بشرح النووي وأفاض في شرح الحديث. وقال ابن عبد البر حديث الولد الفراش من أصح ما يروى عن النبي - - جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة، أنظر شرح الجامع
الصحيح مسند الربيع 303/ 3
-
382 -