الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨١

عن محبوب والذي عندي أنه لا ميراث لولد الزنا ممن أقر به كان على فراش أحد أو لا. كان للمرأة زوجاً أو لم يكن. وإنما قال بالقول الأول موسى بن أبي جابر وكان موسى بن علي يأخذ به أنه إن كان للمرأة زوج فلا ميراث للولد الذي ولدت فهو زوجها ومعها ممن أقر به من غير والده. وإن لم يكن لها زوج

فإنه يرثه.

ومن غيره: وسألته عن الوالدين والولد إذا كانوا مماليك هل يحجبون فيحجب البنون الأم عن الثلث (1)، والزوجة عن الربع. قال: إختلفوا فيمن لا يرث من المماليك وعن بعض الفقهاء يعني إلى أبي عبد الله - رحمه الله - قال: وأظن أن المرتدين المدبرين والمشركين والقاتلين. فقال من قال: لا يحجب ممن (3) يرث. وقال من قال: يحجبون ولا يرثون. ولا يحجب من لا يرث قلت فما تقول أنت أكل ذلك صواب؟ قال: نعم إن شاء الله.

عن أبي عبد الله - رحمه الله - وسألته عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضها التي ماتت (3) به أيجوز خلعها؟ قال: قد عنا ذلك أبا علي - رحمه الله فشاور فيه فأختلفوا عليه فيه فمنهم من قال: عليه الصداق ولا ميراث له. وقال بعض لا صداق ولا ميراث له. وقال بعض له الميراث وعليه الصداق. قال: وأنا أقول عليه الصداق وله الميراث وعن أبي سعيد - رحمه الله ـ قلت هل بين القاتل الذي يلزمه القود والذي تلزمه الدية فرق في الميراث. وما العلة في ذلك فقد قيل لا يرث قاتل عمد ولا خطأ بعد صاحب البقرة وإنما ذلك لئلا يرثه

:

:

يحجب البنون الأم عن السدس والزوجة.

1 - في ا، ب

2 - في ا، ب

لا يحجب من لا يرث

في ا، ب:

ماتت فيه ..

.

1 - العلة فيمن قال أن القتل العمد هو المانع فقط: هذا مذهب للمالكية أن القتل لمانع للإرث هو نوع واحد وهو قتل العمد العدوان مع سبق اصرار وترصد لأن الجاني هنا يكون قاصداً لازهاق الروح البشريه معتدياً اعتداء مباشراً يهدف إلى استعمال الثمرة وهو مال للموروث فيعاقب

بالحرمان. والله أعلم.

383