الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٦لها نفسها برأ هو من مالها وبرئت منه لأنه طلاقه لها وهو مريض أو صحيح جائز عليه. وإن مات من قبل أن تخلو عدتها منه ومن قبل أن يردها إن كان بقي بينهما من الطلاق شيء فإنها لا ترثه لأنه برأ من وقع بينهما.
ومن غيره: وسئل عن رجل يبارئ زوجته ثم يموت في العدة هل ترثه؟ قال: لا ترثه وقال من قال: إن أبرأها وهي مريضة فماتت إنه يرثها والله أعلم. وإن أبرئه وهو المريض ومات وهي في العدة إنها لا ترثه
وقال غيره (1): «الذي نعمل به إن كانت هي الميته وابرأته فأنه لا يبرأ لأن: برأنها وهي مريضة لا يثبت عليه وهي تطليقه وله منها الميراث وإن كان هو الميت فإنه يبرأ لأن برأنها له وهي صحيحة ثابت عليها ولها الميراث ولا عدة عليها والله أعلم. وعن امرأة ماتت في بطنها ولد يتحرك ثم خرج من بعد موتها ميتاً ولم يخرج هل يرث أمه؟ فعلى ما وصفت فلا يرث من أمه إلا أن يخرج حياً قبل موتها أو بعد موتها وليس تلك الحركة في بطنها من بعد موتها بشيء حتى يستهل " حفظت عن أبي سليمان حفظه الله. وفي رجل سرق شيئاً لم يعرف له بأنه إذا أيس من معرفة ربه فرقها على الفقراء أو يؤمر أن يوصى به على الصفة، وأما الوالدة التي ذكرت في أمر الوصية إليها من الولد لما يرجوا أنه أقرب وأصلح فإذا لم تكن ثقة ولا مأمونة فلا يكون ذلك عندي 9 (2) له واجب أن يدع الأمر بحاله إذا لم يجد لأني ارجو له الله عند العدم أن لا يسأله عن ذلك وأخاف عليه إذا جعل الأمانة في غير موضعها لأنه قيل عن النبي - ع - «كفي من خيانة المرء أن يكون أميناً لخائن أو من يكون أمينه خائن ولم يؤتمن لحقه التهمة أو الخيانة.
1 - في ا، ب
2 - في ا، ب
:
:
ما بين القوسين غير موجود.
فلا يكون ذلك عني من وجه الصلاح له واجب.
6 - هذا إذا كانت للرأة غير مدخول بها، فإن كانت مدخول بها فعليها المعدة والله أعلم.
- من شروط الارث تحقيق حياة الوارث هنا الجنين له حياة خاصة لا يرث إلا إذا أستهل صارخاً وبشهادة القابله وإلا لا ميراث له.
- الصحيح بقه.
388