الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٠

الوصية فعليهما الأثم وليس عليهما ضامن وإذا أنفذها الوصي بعد أن عرضها

فهو

وكان فيها شيء خالف الحق وقد عرضها على من لا يضمن في الفتيا (1) ضامن في ماله الذي عرضت عليه فثبتها وهي مخالفة للحق. قال: وإذا أنفذ الوصي الوصية بمعرفته وهو ممن لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة في المعرفة، فلا ضمان عليه في ذلك، وهو في ثلث المالك الهالك وكذلك إذا كان المعروضة عليه بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة في المعرفة فلا ضمان على الوصي ولا على الكاتب ولا المعروضة عليه. قال: وكذلك إذا كان الكتاب لا يلزمه الضمان في الفتا من منزلة في المعرفة فلا ضمان على الوصي ولا على المعروضة عليه ولا على الكاتب. وكذلك إذا كان الوصي بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا وأنفذها بمعرفته وقد كتبها الكاتب وهو بمنزلة من يلزمه الضمان وعرضت على من يلزمه الضمان في الفتيا فلا يلحق أحدهم ضمان إذا كان أحدهم بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة المعرفة. وإذا كانوا كلهم ممن يلزمه الضمان في الفتيا فإنهم يلزمهم الضمان جعله على الأثلاث فأيهم تاب كان عليه رد الجملة وعلى الآخرين أن يردوا عليه إلا أن يردوا جملة لكل واحد منهم ما يلزمه فذلك إليهم. وإذا كان أحد الثلاث فقيها فانفذت الوصية بمعرفته وكان فيها ما هو مخالف للحق زال الضمان عنهم جملة وكان في ثلث المال. وإذا عرضها الوصي على من هو في موضع الفتيا وكان مما يلزمه الضمان في الفتيا فلا ضمان على الوصي.

قال غيره: لعله اراد فالضمان على الوصي ويضمن المعروضة

عليه للوصي.

1 - في أ، ب: على من لا يضمن في الفتيا فلا ضمان على الوصي ولا على الفقيه وهو في ثلث مال الهالك وإن نفذها الوصي وقد عرضها على من يلزمه الضمان في الفتيا فهو ضامن من

ماله

-