الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

ابن مالك حجة ينقطع بها عذره بشيء من المكفرات ولا أنهما ركبا مثل ذلك من المكفرات بغير حجة يحتمل معناها لهما، ولا صح في ظاهر الحكم أن الحدث وقع على انتهاك ما يدان بتحريمه، ولا بدعوى لتحليل الحرام ولا لتحريم حلال، ولا صبح في ظاهر الحكم بمعنى الاتفاق تبرؤ الصلت من الإمامة على ما يتفق عليه أعلام المصر ويقبلونها منه، ولا اجتمع فى ظاهر الأمر علماء أهل عمان في ذلك العصر وذلك الزمان بعد ثبوت فعل موسى بن موسى وراشد وأنصارهما على تصويب لهما، بمعنى الإجماع في فعلهما ذلك، ولا على إجماع تخطئتهما، ولا صح في ظاهر الحكم على ما تظاهر من صحة الأخبار أنه ظهر من الصلت بن مالك في حين تقدم موسى وراشد في ذلك إلا من تكبر عليها بشيء يجتمع عليه ولا يختلف فيه، في حين

6

ما كان منهما الدخول والتقديم، ولا من أحد من أعلام المصر من الحاضرين، ولا من رؤساء أهل المسكر، ولا من المؤازرين.

والذى تظاهرت به الأمور في معنى ذلك مع التسليم والمسالمة لأمور قد علمها

تبارك وتعالى، ليهلك فيها من ذلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن

عليم

الله

لسميع

فالخلاف بعد ثبوت الأمر على معانى الأشكال ومعنى الدعاوى بأحكام الاحتمال المهدى في ذلك والضلال، وعلى غير واضح أمر يعتبر فيما يصح من تلك الأمور كلها، ولا حال من الحال عند من أبصر قلبه. وصفا ليه، ولم تغيره أراجيف المرجفين، ولا دعاوى المدعين، ولا براءة المتبرئين، ولا ولاية المتولين، وذهب في ذلك إلى معنى اتباع الأصول.