الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٢

نحب في هذه المسألة من غير جواب محمد بن محبوب - رحمها الله ـ أن يكون هذا الثلث على ثلاثة ولأحمد ثلثه ولعبد الله ثلثه والثلث الباقي بين المحمديين الثلاثة وسل عن هذا. فإذا أوصى لبني فلان فإن كانوا ذكوراً وإناثاً فهو للذكور والأناث وفيها رأي أخر.

ومن غيره: قال أبو سعيد - رحمه الله - الرأي الآخر انها للذكور دون الأناث.

ومن غيره: ومن أوصى لبني فلان ولم يكن له ولد ذكر فلا شيء للأناث ورجع إلى الورثة (1).

ومن غيره: قال معي: إنه قد قيل إذا ثبت لهم الوصية كانت لهم على عددهم، ومعي أنه يختلف في مثل هذا. فقيل إنه تكون الوصية للذكران دون الإناث وقال من قال: للجميع الذكران والأناث.

1 - في ا، ب

T

ومن غيره .... إلى الورثة غير موجودة.

- 404