الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٤

وأما في الوصايا فقد قيل في ذلك بإختلاف. فقال من قال: إنه إذا صح انتقضت الوصية وقال من قال: إنه ثابت عليه ما أوصى به ما لم يقل أن حدث لي حَدَثُ موت من هذه المرضة.

ومن غيره: وقال في رجل أقر أو أوصى له بماله. قلت أيدخل الدين في المال قال: قد اختلف في ذلك فمنهم من يقول الدين من المال. ومنهم من يقول ليس من المال قال: وكان أبو الحواري - رحمه الله - يقول: إن كان المقر حياً واحتج في ذلك بحجة لم يكن الدين من المال وإن كان ميتاً أو لم يحتج بحجة كان الدين من المال. قيل له فيدخل في هذه اللفظة جميع المال من الأصول وغيرها من السلع والحيوان قال: نعم قلت له: فإن أقر له بماله من نزوى أيدخل ما كان له من دين على أهل نزوى في الإقرار؟ قال: نعم. إذا لم يحتج بحجة أو كان ميتاً. قلت له فإن كان له على رجل من كدم أو من غيرها من القرى دين وكان ذلك الرجل يوم أقر أو يوم أوصى بنزوى أيدخل الدين في الإقرار قال لا.

ومن غير الجامع (1): قال أبو سعيد ينظر في هذه فإنه معي أنه ثابت إذا كان الغريم ينزوى جواب من نجده بن الفضل النخلي: وما تقول فيمن كان يعرف أن علي والده ديناً ثم غاب عنه إنه قضي أو بعد ثم مات والده بغير وصية أو أوصى بديون ووصايا ولم يذكر هذا الذي يعرفه الولد هل على الولد أن يقضيه. وكذلك إن اشتشهد رجل في وصيته بديون ووصايا ثم صح الموصى أو قدم من سفره الذي أوصى لأجله فلبث ما شاء الله ثم طلب اصحاب الحقوق حقوقهم وطلبوا الشهادة من ذلك هل يجوز للشاهد أن يشهد عليه بذلك أم لا؟ الذي عرفته أنه إذا بقى في الدينا بقدر ما يقضي الذي عليه فلا شيء على وارثيه ما لم يطلب منه أصحاب الحقوق. وكذلك لا يلزمه اداء الشهادة إلا

أن يطلب منه صاحبها أن يشهد له بها فهنالك يلزمه اداؤها والله أعلم. ومن غيره: وعن رجل أقر أن والده اعتق غلاماً لولده ثم أن والده باع الغلام ثم مات الولد وورثه الولد هل يكون على الولد فداء الغلام إذا علم أنّ والده باعه وهو حر؟ قال: هذا عندي يشبه فيه الإختلاف مثل الحقوق التي يعلم

1 - في ا، ب

:

ومن غير الجامع إلى بنزوى غير موجودة في ا، ب

426 -