الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٧

ومن أوصى بغلة ربع ماله للفقراء فللورثة أن يقسموا المال ويتبع الفقراء كل واحد بربع غلة ماله وليس لهم أن يبيعوا هذا المال. ويقيم الولي وكيلاً بقبض حصة الفقراء ويقسمها بينهم وقول يباع ويقسم. وإذا قال الموصي: قد أوصيت لفلان بغلام من غلماني أو نخلة من نخلي فلان يعرفها فهذا لا يجوز إلا أن يجعله مصدقاً وإلا فهو شاهد".

وقال من قال: إن الأقربين يدخلون في الذي أوصى به للشذا (1) أو الحج النوافل إذا لم يوصى للأقربين بشيء. وعن رجل مرض واعجم وذهب كلامه فدعى بدواية وقرطاس وكتب علي من الدين كذا وكذا وللاقربين كذا وكذا وصية مني وأشهدنا فلان وأنت يا فلان على بهذا فإنه قد أمسك علي لساني وأنا ثابت العقل أعرف ما أكتب وخط هذا كله بيده.

فعن أبي علي إنا نحن نجبن عن امضاء ذلك، ونطلب فيه الأثر وضعف ذلك عندنا حيث لم يتكلم. قال أبو علي حفظه الله: ويوجد عن أبي الحسن محمد بن الحسن إجازة ذلك. وأما إن كان هو ممن يكتب وكتب وصيته ودفعها إلى الشهود. وقال: اشهدوا علي بما في هذا الكتاب فإنها من وصيتي فقد قيل إن ذلك جائز ويشهدون عليه بما في هذا الكتاب ولو لم يقرؤه عليه إذا كان هو يكتب ويقرء، فإن كان لا يكتب فلا يجوز ذلك إلا أن يقرؤا الكتاب عليه ويشهدهم بذلك ويكون الكتاب في أيديهم ويعرفوا كلما فيه.

وعن رجل حلف بصدقة ماله في المساكين وفي نسخة على المساكين على شيء ثم حنث ثم لم يفسره حتى مات ثم أوصى بذلك وصايا تزيد على الثلث فكل ذلك إنما هو في ثلث ماله وقيمة المال يوم حنث. ومن أوصى إلى إنسان بعد

في ب

00

اوصى به للنسك ..

- الوصية لابد أن تكون معينه إذا أراد شيء بعينه أما التعميم يفسد الوصية عند موضع التعين.