الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٠بقي من الوصية شيء وإنما يعلم أنها بقي منها شيء إذا أخذ آخر من يعطيه أكثر من دائق ونصف وبقيت الوصية بعد ذلك فمن بعد الأجداد الأربعة فإنها ترجع الوصية إلى إخوة الموصي والذكر والأنثى منهم سواء فيها فيعطى كل واحد من الأخوة كنصف ما أخذ الجد. ثم كذلك يعطى كل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه ولا تعدوهم الوصية وإن سفلوا. وإن فرغوا وبقي من الوصية شيء على ما وصفت كذلك فإنها ترجع إلى الأعمام والأخوال وهي درجة واحدة فإن بلغتهم الوصية دخلوا فيها جميعاً وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعاً وبنوا الخال وبنوا العم درجة للعم سهم وهو كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الأخوة وللخال نصف ما أخذ العم ثم كذلك أولادهم وإن سفلوا فيأخذ ولد العم كنصف ما يأخذ العم ويأخذ ولد الخال كنصف ما يأخذ الخال. ثم هم كذلك وإن سفلوا. يأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه الذكر والأنثى منهم سواء فإن بلغت الوصية إلى أخرهم وبقي من الدراهم شيء رجعت الوصية إلى الأجداد وهم أبو جد الميت وأمه وأبو جدة الميت وأمها، فيأخذ أب جد الميت وجدته كل واحد منهما كنصف ما أخذ آخر آخر واحد من ولد الأعمام ويأخذ جد أم الميت وجدتها كل واحد منهما كنصف ما أخذ واحد من ولد الأخوال ثم هم كذلك ما ارتفع النسب وبقي الدراهم فإنه يأخذ أب كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ ابنه وهم آخر الأرحام.
ومن استحق الوصية برحمين له إلى الميت فإنه يأخذ بأي رحميه كان أوفر لسهمه ولا يأخذ بهما جميعاً، وكل مولود ولد ولم تقسم الوصية فإنه يدخل فيها وكل ميت مات بعد ما وجبت له الوصية فإن الذي له لورثته من بعده لأنه قد استحقه إلا ميتاً ولد بعد موت الموصي ثم مات أيضاً من قبل أن تقسم الوصية فلم يروا له شيئاً في الوصية ولا لورثته، ومنهم من يقول إن أخوال الأب يحسبون مع أخوال الميت ومنهم من يقول لأنهم من الأعمام وبهذا الرأي نأخذ إن شاء الله.
442 -