الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٤

الباب التاسع والعشرون

في

ما يقع فيه الإختلاف

رجع إلى كتاب أبي جابر:

أن يكون عم وابن خال أو خال وابن عم وربما سفل البطن الأسفل منهما باباء كثيرة فقال من قال: إنّ العم وما سفل عليه يقومون مقام، آبائهم، ولكل واحد منهم إذا مات أبوه أن يأخذ مثل سهم أبيه. وقال: أو قيمه مقام أبيه لا أحرمه واعطيه سهم نفسه أن لو كان أبوه حياً وقد اجتمعوا أن للاعمام الثلثين وللأخوال الثلث وقالوا: وإن كثر الأعمام وقل الأخوال اعطينا العم سهما والخال نصف سهم ثم على ذلك يجري القسم بين أولادهم لإبن العم نصف سهم ولإبن الخال ربع سهم وإن كانوا الأخوال كثير أو كان الأعمام قليلاً قطع للأخوال الثلث

:

وكان للأعمام الثلثان فنظرنا في هذا القول فأحببنا الأخذ به. قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء للعم سهمان وللخال سهم كثر الأخوال أو قلوا وبهذا نأخذ. ونظرنا إن كان خال قائم أو إبن خال وكان إبن بنوا العم نسولاً إنما يصل أولهم إلى الميت بعد خمسة آباء ونحو ذلك. وإذا أعطينا أولهم ما يقع له إن لو كان أبوه حياً فإنما يقع له جزء من أجزاء ما يقع للخال أو لإبن الخال فرجع الأخوال أخذون أكثر من الأعمام. فعلى هذا جلا في أنفسنا رأي من رأي الأعمام الثلثين وينظر القاسم فإن اعتدلوا عند القسمة فإذا اعطى بني العم سههامهم في مواضعهم إن لو كان آباؤهم أحياءً ولم يعطهم سهام آبائهم ثم نظر فوجدهم قد يأخذوا على ذلك ثلثي الوصية أو أكثر من الثلثين فإنهم يعطون سهامهم في مواضعهم ولا يعطون مثل سهام ابائهم على رأي من رأى لهم ذلك وقد استوفوا الثلثين، فعلى ذلك يحسب إن شاء الله. وإن كان الأخوال كثيراً وهم اعلا

446 -