الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٥

والأعمام قليلاً وهم أسفل فإذا اعطيناهم سهامهم في مواضعهم لم يصل إليهم الثلثان وذهبت الوصية للاخوال لأنهم أعلا. فإذا كان كذلك أعطينا الأعمام سهام آبائهم الذين هم في درجة الأحياء من الأخوال ولا يرفعهم إلى آباء ارفع من ذلك ثم على ذلك يكون لإبن العم وإن سفل سهمان وللأخوال سهم فهذا أعلى أحد الاراء وإن رجع إلى الرأي الآخر اعطي الأعمام الثلثين واعطي الأخوال الثلث على الرأي الذي وصفت لك فأرجوا أن يكون عدلاً إن شاء الله.

واختلفوا في بني الأخوة وبني الأخوات. فقال من قال: إن لإبني الأخ سهمين ولابن الأخت سهم. إذا كان أبوه اجنبياً وإن كان أبوه ممن تناله الوصية

فهما سواء.

وكذلك قالوا في بني الأعمام وبني العمات. وقال من قال: إن كل من تناله الوصية من الأعمام والأخوال فالرجال والنساء والأخوة من الأب والأم أو من الأب أو من الأم وحدها فكل من دخل في الوصية فالأنثى والذكر سواء، وإذا استوت درجتهم وبهذا الرأي نأخذ إن شاء الله.

وأما الأجداد. فقال من قال من المسملين: فإن فضلت الوصية عن آخر ولد الولد فإنه يعطي الأخوة قبل الجد. وقال من قال: بل يعطى الجد لأب وحده قبل الأخوة وله كنصف ما يأخذ آخر من ولد الولد وبهذا الرأي نأخذ.

وقال من قال: الأجداد الأربعة الأربعة كلهم ثم يأخذ الأخ من بعدهم كنصف ما يأخذ الجد فإن بقي من الوصية شيء رجعت إلى الأحداد (1) الأول فالأول ولعل في بعض القول أن أجداد الميت ثلاثة وهم أب أمه وأم أمه وأم أبيه

1 - في ا، ب فإن بقي من الوصية شيء بعد الأخوة واولادهم رجعت إلى الى أعمام الميت وأخواله فإذا انقطع وبقي من الوصية شيء رجعت إلى الأجداد ....

1 - هكذا في المخطوط. والصحيح الأجداد.

447