الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧

وعن رجل اشترى مملوكاً على أن يعتقه، قال قتادة: إن أعتقه

وإلا فليرده. وقال الربيع يكره أن يحبسه.

وفي عبد بين اثنين كاتبة واحد ثم اعتقه الآخر، قال من قال: ولاؤه لمن أعتقه، وقال أبو عبد الله: ولأوه للذي كاتبه لأنه ضامن لشريكه، ومن دبر أمته فلا بأس عليه في وطئها. وأما إن كان عليه دين باعها فيه فقيل ليس للذي يشتريها أن يطأها.

وقال من قال له وطئها والقول الأول أكثر وكذلك الذي يقول يوم يموت فجاريته حرة أو يقدم فلان فهي حرة فذلك لا يطائها، فإن وطئها في يوم سلّم أن يموت فيه ولا يقدم فلان فأرجوا أنه لم يطأها حراماً والذي لا بأس عليه في الوطء الذي يقول إذا مت فهي حرة وعن رجل قال لجاريته إن لم أخرج إلى مكة) فأنت حرة ثم لم يخرج وقال: لا أخرج قال: يستخدمها حتى يموت ثم يعتق، فهي حرة). قلت له هل يطاءها قال: لا. وعن رجل قال لغلامه إن لم يفعل كذا وكذا فأنت حر فقال العبد لا أفعل فهو مملوك

حتى يموت السيد ثم هو حر، أو يعلم أن الشيء الذي هو حر، أو يعلم أن الشيء الذي قد قاله قد فات فعله فإنه يعتق بذلك أيضاً قبل موت السيد.

حكم تحرير والد العبد من مال ابنه العبد:

وعن أبي عبد الله

-

رحمه الله في الحرة تموت وتترك والدها (2)

وإخوتها عبيداً وتركت مالاً إنه يتشري والداها (2) ويدفع إليه ما بقي ولا يشتري الأخوة وإن لم يبع حبس عليه الميراث. فإن مات ولم

29