الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤(2)
في
أ، وإن كان الذي أعتق ذمي …
(3) في أ،
ب: وقيل إن رجلاً عتق.
(4) في أ، ب فهي من ثلث ماله بدل: فهي على مولاه.
(5)
في ب: فإن قال.
(6) في ب: أيهما قبل صاحبه.
(7)
(8)
يوجد في أ، ب: نص ومن غيره كاملاً.
في أ، ب: فانظر فيها.
(1) تصرفات المريض: تصرفات المريض مرض الموت من ثلث أمواله فلا تزيد عن الثلث لأن الإنسان له الحق أن يوصي بثلث أمواله ولا يزيد عليها عند وجود الفرع الوارث.
والله أعلم.
(2) أبو سعيد: هو الشيخ العلامة أبو سعيد بن محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي من كبار علماء عُمان المحققين المبصرين ومن أئمة المذهب
الكدمي
-
رحمه الله
الإباضي الذين يقتدى بهم. انظر الجزء الرابع صفحة 44.
-
(3) تكثر هذه الصور في هذا الباب باب العتق وباب الطلاق وباب الإيمان. فهذه الصور على اختلافها يجمعها ضابط - أنها من العقود المعلقة فإذا حصل المعلق عليه حصلت النتيجة أو تحققت من طلاق أو عتق أو هبة أو ما إلى ذلك من مسائل فمثلاً: الطلاق المعلق: إن خرجت من البيت هذا اليوم فأنت طالق. وإذا قال: أقسم بالله العظيم إذا نجحت في الامتحان لأذبحن شاة هذا نذر علق على النجاح. والله أعلم.
36