الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥

رجع ومن قال رقيقه أحرار إذا مات ثم صح بعد ذلك حتى

افاد إليهم رقيقاً آخرين ولم يغير وصيته.

فقال من قال: يعتق رقيقه يوم يموت لأن الوصية إنما تجب عند

(1)

الموت. وقال غيره يعتق الذي كانوا له يوم أوصى والقول في ذلك قول العبيد أنهم كانوا له يوم أوصى حتى يصح أنه استفادهم من بعد (2) وهذا الرأي أحبّ إلي. وقال بعض الفقهاء: في ميت كان له ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم فقال إنه (3) أعتق أبي هذا في مرضه لا بل هذا فإنهم يعتقون جميعاً من قبل زعم أنه إذ الثلث (4) لواحد فأقر به للأول ثم أعتق فأقر به للثاني فعتق لأنه استهلك الأول ثم يعتق الثالث أنه استهلك الأول. ثم يعتق الثالث أنه (5) استهلك أنه الأول والثاني فزعم هو الثالث. وإن قال أعتق أبي هذا في مرضه ثم قال: أو هذا ثم قال أو هذا وبين ذلك سكتات (6). قال الأول يعتق ونصف الثاني وثلث الثالث.

منهم

وعن أبي علي في رجل قال: إن تزوجت امرأة فغلامه، حر فتزوج أمه قال: إن كانت له امرأة لم يعتق غلامه لأنه لا يجوز له الأمة على الحرة وإن لم يكن له امرأة وكان لا يقدر على تزويج الحرة وهو مضطر إلى تزوج الأمة فتزوجها فقد عتق غلامه.

أن يتزوج

وعن محمد بن محبوب (1) في الذي يبيع الحر قال: يبيعه حيث تبع ويستعين بالناس حتى تفكه.

وذكر قتيبة بن درهم (2) فقال: إن (7) المسلمين لم يعذروه إلا أن يخرج في طلبه بفكه وقد كان اعتذر إليهم أنه لا يعرف أين هو فلم

37