الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧(3) الرقبة: أطلق الجزء على الكل فتعني العبد قال تعالى: {وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رقبة) [البلد] (12 - 13).
(4) الوقف في اللغة الحبس مصدر وقفتُ أقف. تجمع على أوقاف وفعله يتعدى ولا يتعدى فإذا قلت وقفت الدار على الفقراء وأبناء السبيل فهنا متعدي فمصدره الوقف. وإذا قلت وقف الرجل قائماً أي بمعنى انتصب فهي هنا لازم ومصدر اللازم الوقوف. في الاصطلاح -1 تمليك منفعة الذات، دون الرقبة.
2 - إعطاء منافع على سبيل التأبيد.
3 - عند الشوكاني
-
رحمه الله
-
الملك
حبس
في سبيل الله تعالى
للفقراء وأبناء السبيل يصرف عليهم، منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف. انظر كتابنا المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية باب الوقف. (5) الوصية: لغة مأخوذة من قولهم وصيت الرجل أصيه إذا وصلته لأن الموصي يصل ما كان منه في حياته بما يعده من مماته. لفظ الوصية يعم الوصية والإيصاء على فعل
الموصي.
اصطلاحاً: قال الكاساني: ما أوجبه الموصى في ماله تطوعاً بعد موته أو في مرضه الذي مات فيه.
وفي أسهل المدارك: عقد
بعده.
271/ 3
حقاً
يوجب في ثلث مال عاقده، ويلزم بموته أو نيابة عنه
الراجح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء أكان الموصى به عيناً أم منفعة انظر كتابنا المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية باب الوصية.
39