الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

2440

رحمه الله، أنهم كلهم فى الولاية، وأما قول محمد بن محبوب رحمه الله، فإنه كان

المحق منهم فيتولاه

يقول فى مثل هذا بالوقوف عن ولايتهم، حتى يصح وأما إذا كانت إحدى الطائفتين هى المدعية فى الحكم والأخرى مدعى عليها

برى من المدعية إذا قتلت المدعى عليها حتى يصح صدق دعوى المدعية القاتلة ببينة عدل، أنها محقة، وكذلك التحليل والتحريم إذا استحلت إحدى الطائفتين حراما يحرمه المسلمون، فعلى الضعيف أن يوالى الطائفة المحقة على مفارقة هذه الطائفة المدعية، ولا يحل للضعيف أن يتولى المدعية.

ومن غيره -

6

وقلت إن كان الحدث يحتمل الحق فى الاختلاف على التخيير للضعيف والتحرى، ولم يبصر الأعدل، فذهب بعض إلى البراءة، وبعض إلى الولاية كلا منهم

وبعض إلى الوقوف على الحدث الواحد الذي قد علموه كلهم ووسع ما ذهب إليه من الولاية والبراءة، والوقوف، فهل يجوز للمتولى والمتبرئ أن يظهر البراءة والولاية إلى بعضهم بعض على علم منهم بأصل الحدث إذ لم يقذف

المقرئ المحدث في البغى؟

تمنى أنه يجوز لهم ذلك.

وقلت: ما تكون البراءة على من ذهب إليها على هذا السبيل برأى أو بدين؟ فمعى، أنه تكون براءته تأدية ما يلزمه في هذا الحكم من البراءة من المبطلين في الدين بما قد جاز له ذلك فى طريق الاختيار، لما اختاره من قول أهل

العلم في ذلك