الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩

جزاء من لطم عبده:

ومن غيره: قال النبي صلى الله عليه وسلم - من لطم وجه عبده فكفارته عتقه (3).

وقال ابن عباس (4): من حلف على عبد ليفر به فكفارته تركه.

-

رحمه الله

ويوجد في بعض الحديث أن امرأة كانت لجابر بن زيد عرضت لها علة فوصف لها الكي وأشارت عليه بالكي فنهاها. وفي بعض الحديث أنه خرج في (3) بعض خرجاته فاكتوت في غيبته فعوفيت ورجع فأخبرته بذلك فوجد عليها وهجرها إذ فعلت ذلك واتفق لهم خروج إلى الحج فخرجت معه فقيل إنه لم يكلمها وكان مهاجراً لها في سفره ذلك كله على ذلك الذي فعلته حتى بلغوا إلى مكة وشق ذلك عليها من هجرته (4) وعتبه عليها وسأله لها ففي معنى الحديث أنه قال: إن هذه لم تتوكل على الله أو نحو هذا من قوله (5) هذه الآية {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ? إِنَّ اللَّهَ بَلِعُ أمره) [الطلاق] ويروى عن جابر أنه يتلو على ابن عباس، فقال له ابن عباس أتم الآية كأنه يقول له [قد جعل الله لكل شيء قدراً]).

(1) الغصب أخذ الشيء ظلماً. وبابه ضَرَب تقول غصبه منه، وغصبه عليه. ومنه الاغتصاب. مختار الصحاح ص 475، والمصباح المنير: 536/ 2 وفي الاصطلاح: أخذ الشيء ظلماً وعدواناً جاهراً. أو أجبار الإنسان على فعل ما دون رغبة خوفاً ورهبة من الغاصب. أو ارتكاب جريمة الزنى بالمرأة المغصوبة رغم عنها، فلا يقام عليها حد

الزني.

(2) السرقة: بفتح وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها وهي أخذ المال خفية. وكلمة سرق حسب موقعها في الجملة سارق النظر استرق السمع، وسارق الصلاة ..

اصطلاحاً: أخذ المال خفية ظلماً

من حرز مثله.

وفي المبسوط: أخذ مال الغير على وجه الخفية.

41