الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠

(3)

انظر كتابنا سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي 7/ 3.

ورد ذلك

-

1568

-

قال: سمعت

رضي الله عنهما في الحديث الصحيح: عن ابن عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ضرب غلاماً له حداً لم يأته أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه» رواه مسلم رقم 1657 في الإيمان وأبو داود رقم في الأدب. (4) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه العصر وإمام التفسير. ولد بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين صحب النبي - - نحواً من ثلاثين شهراً وحدث عنه بجملة صالحة وعن عمر وعلي، ومعاذ، ووالده، وعبد الرحمن بن عوف وأبي سفيان صخر بن حرب وأبي ذر وأبي بن كعب وزيد بن

ثابت وخلق كثير.

الجرح

روى عنه ابنه علي وابن أخيه عبد الله بن معبد ومواليه عكرمة ومقسم وكريب وأبو معبد نافذ، وأنس بن مالك وأبو الطفيل، وأبو الشعناء جابر بن زيد، وعلي بن الحسين، وسعيد بن جبر ومجاهد بن جبير وخلق كثير غيرهم. توفي رضي الله عنه بالطائف قيل سنة ثمان أو سبع وستين وعاش إحدى وسبعين سنة و مسنده 1660 حديثاً له في الصحيحين 75 حديثاً وتفرد البخاري 120 حديثاً، وتفرد مسلم بسبعة أحاديث انظر طبقات خليفة 821 ترجمة ص 1485، 2605. والتعديل 116/ 5 وسير أعلام النبلاء رقم 331/ 351 - 359. (5) الكي: الكيء بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض. وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي: فقيل: إنما النهي عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون الداء، وإذا لم يكوا لعضو عطب وبطل، فنهاهم إذا كان على هذا الوجه، وأباحه إذا جعل سبباً للشفاء لا علة له، فإن الله هو الذي يبرئه ويشفيه لا نرى الكي والدواء وقيل: يحمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه، وذلك مكروه، وإنما أبيح ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل كقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون وهذا الذي فهمه جابر بن زيد

أنه

يحسم

رحمه الله.

42