الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١فأحسب أنه كان بمعنى هذا رجع جابر إليها وكان رضاه عنها.
-
قلت لأبي سعيد: فما تقول فيمن كوى نفسه برأيه ما حاله. قال معي: إنه على معنى الحديث عن النبي - أنه يلزمه معنى التوبة ولا يرجع إلى مثل ذلك، وأرجو أنه في بعض القول (6) إذا كان يؤمن شر ذلك ويُراحا خيره في معنى التعارف مما جرت به العادة لم نصف ذلك وكان ذلك كغيره من المعالجات بالأحداث في الأبدان من قطع العروق والفصد الذي في الأصل محجوز في البدن مثله إلا لالتماس الصلاح بذلك، فإذا ثبتت الرخصة ولم يتفق على المعنى التهم فأرجو أن لا يأثم في ذلك إذا أتاه على وجهه، قلت له فالجرح (8) الذي يفجر بالنار يكون مثل هذا أم لا. قال معي: إنه إذا كان في موضع غير مخوف وكان الجلد قد مات ورجا النفع بغير ضرر فأرجو أن لا بأس بذلك.
وقيل في رجل طلق سريته.
فقال
من
قال: تعتق.
وقال من قال: لا تعتق إلا أن يريد العتق.
وقال من قال: يستخدمها ولا يطاؤها فإذا مات عتقت.
وقال من قال (9): يستخدمها وهي بمنزلة العبد ثم تعتق من بعده. وقيل في رجل قال لزوجته: أنتِ علي حرام ينوي بذلك الطلاق. فقال من قال: هو طلاق لا يمين عليه.
43