الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢(1)
(2)
وقال من قال: طلاق وعليه كفارة يمين وهو مؤول.
وقال من قال: مؤول وعليه الكفارة ولا يقع عليه الطلاق (3).
في أ ب ثم راجعه في المشورة في ذلك.
في أ، ب: في ذلك خفا وعافيه بدل في ذلك لعلة شفا وعافية.
(3) في ب: وفي بعض الحديث أنه غاب.
في أ، ب: من هجرانه وهنا أصح.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
في أ، ب: وقراء.
في أ
ب: في بعض معاني القول.
في أ،
ب: لم يضق ذلك.
أ في ب: فالجروح بدل فالجرح.
(9) زيادة في أ ب وقال من قال: يستخدمها ويطأها فإذا مات عتقت.
(1) ويرحا: الصحيح ويرجى.
(2) أنت علي حرام اختلف العلماء في هذه العبارة حتى زمن الصحابة رضوان الله عليهم - فمنهم من قال طلاق طلقة واحدة ومنهم من قال ثلاث أعظم الطلاق ومنهم من لم يعتبرها شيء واعتبرها يمين انظر فقه جابر بن زيد 442/ 2.
44
٢٬٤٤٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.