الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢

(1)

(2)

وقال من قال: طلاق وعليه كفارة يمين وهو مؤول.

وقال من قال: مؤول وعليه الكفارة ولا يقع عليه الطلاق (3).

في أ ب ثم راجعه في المشورة في ذلك.

في أ، ب: في ذلك خفا وعافيه بدل في ذلك لعلة شفا وعافية.

(3) في ب: وفي بعض الحديث أنه غاب.

في أ، ب: من هجرانه وهنا أصح.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

في أ، ب: وقراء.

في أ

ب: في بعض معاني القول.

في أ،

ب: لم يضق ذلك.

أ في ب: فالجروح بدل فالجرح.

(9) زيادة في أ ب وقال من قال: يستخدمها ويطأها فإذا مات عتقت.

(1) ويرحا: الصحيح ويرجى.

(2) أنت علي حرام اختلف العلماء في هذه العبارة حتى زمن الصحابة رضوان الله عليهم - فمنهم من قال طلاق طلقة واحدة ومنهم من قال ثلاث أعظم الطلاق ومنهم من لم يعتبرها شيء واعتبرها يمين انظر فقه جابر بن زيد 442/ 2.

44