الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤الغلام حتى يجيء حال لا يقدر على ضربه.
وقال أبو عبد الله رحمه الله
—
أنه من قتل عبده فعليه العتق
ومن قتل عبد غيره فلا عتق عليه وقال أبو معاوية (2): قد قال غير من قتل عبده أو عبد غيره فعليه العتق رقبة مؤمنة
أبي عبد الله أن و به نأخذ.
رحمه الله قال أبو سعيد
-
في رجل قال لعبد غيره أنت حر
من مالي، فقال من قال: لا يلزمه في هذا شيء؟
وقال من قال: يلزمه أن يعتقه فإن مات أو عتق فعليه قيمته على هذا القول فإن عليه أن يشتريه فإن لم يبعه به مولاه فلينظر به البائع (4) فإن مات العبد فعليه أن يشتري شرواه ويعتقه (5).
(1) في أ، ب: زيادة كبيرة وهي:
ومن غيره وسألته عن رجل عتق غلاماً حين حضر الموت فقال: إن مت فأنت حر وللغلام مال هل للورثة أن يأخذوا مال الغلام يقولون لم يعتق مالك قال: ليس لهم ذلك إلا أن يكون الرجل اشترط ماله حين أعتقه وقال: لو أعتقه في حياته قال: أنت حر لم يكن له أن يأخذ ماله بعد ذلك إلا أن يستثني عبد عتاقته إياه ماله فله أن يستثني. ومن جواب أبي الحواري وعن عبد مدبر قد كسب مالاً ثم يموت الذي دبره لمن يكون ماله؟! الذي اكتسبه وهو في الرق. فعلى ما وصفت فإن ماله الذي اكتسبه وهو في الرق لورثته سيده الذي دبره، وإنما قالوا في الذي يعتق عبداً وله
مال.
فقال
من
وقال
قال: العبد الظاهر بقوله وماله الباطن هو لسيده الذي أعتقه. من قال الظاهر والباطن لسيده والقول الأول أحب إلينا أن ماله الظاهر له =
46