الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246 -
فمعنى، أنه يكون فاذفا إذا كان القائل لذلك من أوليائه، ويعلم أنه يتولى
الذى قال أنه يبرأ والتبرئ منه جميعاً، فإذا كان عالما بذلك أو كان ذلك شاهرا في الجميعين فمعى أنه يكون قاذفا معه للذى قال إنه يبرأ من وليه
قلت له: وهل له أن يبرأ منه قبل الاستتابة؟
فهمى أنه قد قيل إن القاذف مرتكب لكبيرة، وفى بعض القول من أتى كبيرة برئ منه قبل أن يستتاب، ثم يستتاب بعد ذلك
و معى، أنه قيل لا براءة منه حتى يستتاب وتنقطع حجته إذا أصر، ويعجبنى ذلك، لئلا ينقطع الحكم قبل انقطاع الحجة.
قلت له: فهل عليه أن يدعوه على دعواه بالبينة، فإن صح ذلك وإلا برئ
فمعى أن القاذف لا يقبل قوله فيما يكون فيه قاذفا، ويثبت عليه الحكم، ولا يستتاب من قذفه على حال. ولا يعجبنى، أن يدعى على قذفه بالبينة، إلا أنه إذا أبان ببينة تزيل عنه حكم ما يكون به قاذفا، ويصح ذلك على المقذوف انتقل الحكم إلى ما يصح عليه، ولا يزيل ذلك الحكم عن القاذف، وهو على حال
متخلع إلا أن يتوب من إظهاره القذف قبل إقامة الحجة.
ومن غيره -
وقلت: إن شهر في المصر أو شهر عند هذا حدث من زيد و برئ منه الناس،