الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧----
247
ولم يعرف هذا صفة الحدث، ما يلزمه فى هذا الرجل الذي شهر منه من ولاية أو
وقوف أو براءة؟
فمعى أنه إذا لم يعرف الحدث الذى تجب به البراءة بصحة صفته فلا يلزمه في. أمره شيء ببراءة الناس منه، ولو أجمعوا على البراءة منه، إلا حتى يصح معه الحدث الذى تجب به البراءة. وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله عن رجل عاين من وليه حدثا مكفرا في قول المسلمين ودينهم، وهو لا يعلم أن ذلك الحدث مكفر من أناه، كان الراكب له محرما أو مستحلا، وكان مما يسعه جهله ولا يسمه جهل ركوبه، هل لهذا المعاين لوليه الراكب لهذا الحدث أن يثبت على ولايته حتى يعلم الحكم فيما يجب عليه في وليه هذا، أم عليه أن يبرأ منه برأى أو يتولاه برأى حتى يصح معنى الحكم فيه من البراءة منه بحدثه؟
قال غيره: لم نجد جوابا، والذى عندنا وعرفناه في معاني هذا، أنه سالم في بعض القول ما لم يدنه ويثبت له الإيمان على ما عاين منه في هذا الحدث أو يبرأ من العلماء، أو يقف عنهم برأى أو بدين إذا برئوا من هذا الراكب لهذا
الحدث، كان راكبا له مستحلا، أو محرما، ويسعه ذلك على ما وصفنا. وقال من قال: إنما ذلك فى المحرم لما ركبه، يسمه أن لا يبرأ منه إذا لم يعرف أنه كفر، ما لم يثبت له الإيمان، أو يبرأ من العلماء على ماصفنا برأى أو دين،
أو يقف عنهم أو يبرأ من الضعفاء برأى أو بدين، أو يقف عنهم إذا برثوا منه
وقال من قال: يتولاه برأى ويبرأ منه على اعتقاد الشريطة وعليه السؤال