الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

248 -

عن حكم الحدث الذى عاينه، فإن بلغ به الحدث إلى البراءة في قول أهل العلم

برى منه وإن لم يبلغ به الكفر كان على حاله.

وقال من قال لا سؤال عليه إذا وسعته الإقامة على براءة الرأى وولاية الرأى، وهذا موجود شرحه عن أبى سعيد رضيه الله وفى غيرها من آثار المسلمين فينظر فيه ويتدبر، ولا يؤخذ منه إلا بما وافق، لعلى قد زلات (1) في ذلك، والله الموفق

ورجل يسألك عن أخيك، فقال: يتولاه وعندك له ولاية أم يبرأ منه

أم يقف. عنه، قلت: هل يجوز لك أن تكتم علمك فيه؟

فقد قيل: لا يجوز أن تكم علمك في وليك إلا من تقية في دين، أو عن نفس أو مال، إلا أنى أحب إن خفت أن يقبل ذلك منك في الولاية، وإياها أراد منك، وأنت ضعيف، والسائل لك عامى تخاف قبول ذلك منك بدافع عن ذلك خوف التقية الله في الإقدام على الباطل.

ومن غيره ـ قلت: فما الحال التي لا يسع فيها الوقوف ولا سلامة إلا باعتقاد السؤال؟ قال: هو فى الأحداث، أن يكون المحدث راكبا لما لا يسعه في دين الله أو يتولى المحدث بدين أو يقف عن العلماء بدين أو برأى لبراءتهم من المحدث الذي ركب ما لا يسعه جهله أو يقف عن أحد من المسلمين بدين من أجل براءتهم من المحدث، فإذا كان على أحد هؤلاء كان هالكا، ولا يسعه إلا اعتقاد السؤال

هما قد دخل والتحول هما قد دان به واعتقده

(1) من الزللل وهو الخطأ

والبعد عن الصواب