الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٥

[المائدة (وأما ما أهل به لغير الله، فما ذبح لغير الله.

المحرمات من الذبائح:

والمنخنقة كانوا يخنقونها حتى تموت ثم يأكلونها. والمتردية: التي تردى في بئر أو تقع من شرف فكانوا يأكلونها. والنطيحة الكبشان يتناطحان فيقتل أحدهما صاحبه فكانوا يأكلونها والموقوذة كانوا يضربونها بالحنث حتى تموت جوعاً (4) فيأكلونها. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم من هذا كله فما أدرك من هذه فيه حياة من غير تطرف أو قائمة ترتكض أو ذنب يتحرك وذكر اسم الله عليه ثم ذبح وتحرك من بعد الذبح فإنه ذكاته إلا الخنزير فهو حرام إلا لمن اضطر إليه وخاف على نفسه فيأكل منه بقدر ما يحييه (5) يحييه (5) ويقوم به لعلة أراد ويقوم جسمه. ولا أحداً جهل ذلك.

يسع

وقيل من استنكر دابة مما يكون نحو الخنزير ولم يعرف الخنزير فلا يأكلها حتى يعلم أنها ليست، بخنزير وأما اللحم فله أكله من بلاد المسلمين حتى يعلم (6) أنه ميته أو خنزير ولو كان قد علم أنه قد دخل في اسم (7) تلك البلاد لحم ميتة وخنزير.

(1) في

بسم

الله الرحمن الرحيم قبل الباب.

أ، ب: كتب (2) في أ، ب: ونزل الكتاب.

(3)

في أ، ب وآواه إلى …

(4) لا يوجد في أ، ب: جوعاً.

(5)

في أ، ب ما يحي به ويقوم به.

أ، (6) في

ب حتى يعلم أنه لحم ميته أو لحم خنزير.

(7) لا يوجد في أ، ب: اسم.

77