الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٦

(1) الذبائح: جمع مفردها ذبيحة مثل كريمه وكرائم وأصل الذبح الشق يقال: ذبحت الحيوان أي قطعت المريء والودجين ومجرى الطعام والذبح ما يذبح ومنه قوله تعالى: {وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) [الصفات] والمذابح المحاريب سميت بذلك للقرابين المصباح المنير في غريب الرافعي الكبير 245/ 1 مختار الصحاح ص 219. اصطلاحاً: لقب لما يَحْرُمُ بعض أفرده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه وما يباح بها مقدوراً عليه. شرح الحدود لابن عرفة 194/ 1. أنواع من الذبائح:

1 - الذبيحة التي تذبح للبيت أو لضيوف.

-2

- {

<-0

الهدي ما يهدى الله تعالى من المتمتع والقارن في الحج. الفداء: مقابل أخطاء تستوجب الفداء حصلت في الحج.

- الأضحية هي سن المصطفى أيام التشريق. النذر: ما يقدمه الإنسان الله تعالى من الذبائح بسبب من الأسباب وهي عبادة أوجبها

الإنسان على نفسه لم تكن واجبة.

(2) الصيد: من صاد

-

يصيد صيداً، الصيد أيضاً المصيد والرجل الصائد: وصياد. المصباح

المنير 416/ 1. مختار الصحاح ص 375. اصطلاحاً: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد. شرح

الحدود 1/ 190.

(3) الأشربة: الأشربة جمع مفردها شراب وهو ما يشرب من الماء أو العصير أو النبيذ أحكام الأشربة في فصول قادمة إن شاء

أو ما يحرم شربه كالخمر. وسوف نتكلم

الله.

عن

VA