الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٨التسمية بغير العربية:
وقال من قال: فيمن ذبح وسمى بالفارسية أنه كان ثقة أكلت ذبيحته، وأحب في هذا إن كان يعلم أنه قد هذا إن كان يعلم أنه قد سمى بذلك القول أن تؤكل ذبيحته وإن لم يفهم ذلك. إلا قوله لم يقبل قوله إلا أن يكون ثقة (4)، ولا يكون الذبح إلا بحديدة لها شفرة أو مروة أو
قصبة هي
الحجر.
الحجارة التي يذبح بها:
،
وقال من قال: هي الحمراء والبيضاء ولا يذبح بما سواها من الحجارة وأرجو أن يذبح بغير ذلك من الحجارة أن لا يفسد عليه ذبيحته وأن يجزئه، وقيل إنما يذبح بقصب الذرة والسكر والروغ، وأما القنا فلا يذبح به وكره الذبح ببادرة السيف وقيل يترك من بادرته شبر. وقيل: يترك من أصله شبر (5) قول أبي الحواري ثم يذبح بما بقي منه. وقيل أنه لا يحل أن يذبح بالعظم والسن والقرن والظفر ولا يذبح بالزجاج والخزف وقيل القصبة يذبح بها العصفور أخف عليه، وأما المروة وهي الحجر فيذبح بها الشاة وغيرها وهي تجري مجرى الحديدة وما ذبح به من الحديد إذا كان له حرف (6) وحد هو جائز في مخلب أو غيره.
وهي
قال أبو علي (7) حفظه الله إذا ذبح بالمخلب فلا يشرط شرطاً ولكن يحز حزاً هكذا وجدنا والله أعلم وتجوز ذبيحة الجنب ولو توضئ - وفي نسخة ولو توضئ وذبح فهو أحب إلي. وإن ذبح قبل أن يغتسل أو يتوضيء لم يفسد بذلك، ولا بأس بذبيحة المرأة
80