الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٩إذا أحسنت الذبح وإن كانت حائضاً حرة أو أمة.
ومن غيره قال: نعم، قد قيل ذلك. وقد يوجد في بعض قولهم أنهم لا يستحب ذلك إذا وجد غيرها من الرجال ولا بين لي في ذلك (8) معنا فرق بين
حكمها وحكم الرجال في ذلك.
(1) في
أ ب فلا تفسد الذبيحة بالشك.
(2) لا يوجد في أ: وإن لم يجهر بذلك.
(3)
(4)
في أ،
في
ب وإن لم يجهر بذلك وإن لم يحرك بالتسمية لسانه.
أ،: نسخة
- رحمه الله
-
ومن غيره: قال أبو الحوراي - رحمه الله عن أبي المؤثر
أن اسم الله بالهندية السماك قلت له: فلو أن ذابحاً ذكر اسم
على ذبيحته فقال السماك وذبح أتجوز ذبيحته. قال: نعم. (5) لا يوجد في أ ب وقيل يترك من أصله، شبر، قول أبي الحواري.
(6) في أ، ب له حد فهو جائز من بدل له حرف …
(7)
(8)
أ في ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
أ في ب معنى. وهذه كتابة أصح.
(1) اختلاف العلماء في ترك البسملة على أقوال.
الله
الأول: إن تركها سهواً أكلا جميعاً، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل، فإن
تركها عمداً
لم يؤكلا، وقاله في الكتاب مالك وابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي، وعيسى وأصبغ، وقاله سعيد بن جبير وعطاء، واختاره النحاس، وقال هذا أحسن؛ لأنه لا فاسقاً إذا كان ناسياً. يسمى
الثاني: إن تركها عامداً أو ناسياً يأكلهما وهو قول الشافعي والحسن وروى مالك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي عياض وأبي رافع وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة. وحكى مالك أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة وإن ترك التسمية عليها عمداً أو
بن
الزهري عن نسياناً. والتسمية عندهم سنة.
81