الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٢

كيفية التسمية:

حلقها بسم

بسم

الله وبالله،

ومن غيره والرجل يمسح الضحية ويقول بعد ما يمسحا اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم فإذا أوجبت جنوبها وجرى على الله اللهم منك وإليك وفي نسخة، ولك ومن سبقته شفرته فأبان رأس الذبيحة فلا بأس وذلك بينما العرس (1) والبخع. وعن رجلين اجتمعا على ذبيحة أمسكاها جميعاً وأمسكا المدية وذكر اسم الله عليها وذبحا جميعاً فهذا (2) جائز وكذلك إذا أرميا صيداً واحداً بسهم واحد وذكر اسم الله عليه فأصابه فهو حلال. وإذا وقعت الدابة الجمل أو البقرة ولم يمكن للذبح فينحره في موضع المنحر أو بين المنحر والمذبح وذكر اسم الله فقيل يؤكل، وإن طعنه فقيل يؤكل وإن طعنه في غير ذلك فمات لم يأكله، وعسى قد أجاز ذلك من أجازه إذا لم يقدر على موضع المذبح والمنحر وخاف أن يموت، وما ذبح أهل الكتاب ثم وجدوا في الذبيحة شيئاً حرموها به، فقيل عن منير إنها، حلال وأما غيره فقال: لا يأكلها لأنها ليست من

طعامهم.

نزع

وقال من قال: وما حرموا من جهة الذبح فلا تؤكل وما حرموا من جهة العروق ونحو ذلك فلا بأس بأكله وهذا أحب إلينا. وإذا حياً الشاة كلها فلا يضحى بها فإن قطع منه شيء فأمسكت البول فلا بأس أن يضحي بها وإن لم تمسك البول لم يضح بها، وإذا انتزع جلد ذكر التيس وبري ذلك فلا بأس أن يضحى به وإن قطع من ذكره شيء فأمسك البول فلا بأس أن يضحى به وإن لم