الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٣

يمسك البول فلا يضحى به والعسما (1) والعرجاء والمقطوع ظلوفها فلا بأس أن يضحى بها إذا مشت مشياً تبلغ به المرعى وإذا سمى الرجل بضحية في أيام العشر ثم بدالة في يوم النحر أن يدعها من غير علة ويضحى غيرها فلا بأس إذا ذبح مثلها أو أفضل منها، وإذا الرجل تيس ذخر فأراد أن يضحيه وضربه يوم النحر أو مع أجراه حتى لهث ليخرج ذفره ثم ذبحه فليس عليه أن يضحى مكانه إلا أنه يكره أن يضربه أو يريه إجراءً لا يحتمله التيس. وإذا كان في عين الشاة بياضة وكانت تنظر بتلك العين نظراً تعتلف بأس أن يضحى بها.

كان

ذبح الصبي:

،

(3) الشاة

ولا تؤكل ذبيحة الصبي إذا لم يختتن وإذا كان في عين وإذا دحس الرجل الشاة فأجرى يده على موضع البول وموضع البول رطب ويده رطبه فليغسل ما جرت يده عليه من اللحم إلا أن تكون رطبة رطوبة من ذلك اللحم فليس عليه غسل.

(1) في أ،

ب: الفرس والبخع.

(2)

في أ ب: فذلك جائز.

(3) هذا مكرر غير موجود في النسخ الأخرى.

(1) العسما: الصحيح: العجاء.

110