الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٨

(1) المعراض: السهم الذي لا ريش عليه مختار الصحاح ص 424.

(2) الشباك: مفردها شبكة وهي التي يصاد بها.

(3) البندق: الذي يُرمى به للصيد والواحدة بندقة، بضم الدال أيضاً والجمع البنادق. والبندقية هي جاز إطلاق الرصاص مختار الصحاح ص 65.

110