الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٩أيضاً حرام، وجاء الحديث عن ابن عمر وعن ابن عباس إن النبي
حرمه وأن عمر بن الخطاب
1
رحمه الله
—
قال: للأسنة
تختلف في بطني أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجرّ ولأن أشرب من قمقم مغلاً فحماً فيقطع ما قطع ويدع ما يدع لأحب إلي من أن أشرب نبيذ الجرّ، وإذا عمل النبيذ في سقاء حتى إذا أدرك ثم صب في جرة لينبذ أو خل فلا بأس به ما لم يزداد النبيذ في الجرة. وإن عمل في جرة حتى إذا أدرك ثم حول إلى السقاء فذلك لا يشرب، وكذلك كلما عمل للخل في جرة فلا بأس يشربه إذا صار في حد لينبذ وما عمل للنبيذ في جرة حتى أدرك فلا يجوز أن يجعل إلا أن يكون عمل في الجرة ثم حوّل من حينه قبل أن يغلا ولا
يحمض.
خلا
وعن أبي علي في جواب منه عن رجل عرض عليّ نبيذاً وهو ليس ثقة فزعم أنه من قرية أشرب منه أم لا؟ فإن كان منهما فلا أحب لك أن تشرب منه والذي نحب إن كان صاحب النبيذ ثقة فأشرب من عنده ولا تسأله وإن كان غير ثقة فلا تشرب نبيذه حتى تسأله عنه فإن أعلمك أنه على ما يستحل شربه فأشربه وإن كان
منهما فقد جاء عن أبي علي أنه لا يحب أن يشرب نبيذه إلا أن
تعلم
أنت أنه لا بأس به.
ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم من مضر:
(12)
وقيل إن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الأشج):فقالوا: يا رسول الله أنا حي من ربيعة وبينا وبينك قفار كفار مضر
121