الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٦وعن رجل طلق زوجته إن لم يفعل كذا وكذا ثم لم يفعل حتى بانت منه بالإيلاء ثم تزوجها بنكاح جديد هل له أن يطأها قبل أن يفعل ما حلف عليها، وإن وطئها قبل أن يفعل هل تحرم عليه؟ وهل عليه إيلاء ثان؟ فعلى ما وصفت فإذا بانت بالإيلاء وراجعها بنكاح جديد فقد انهدمت اليمين وله أن يطأها من قبل أن يفعل وعن رجل تزوج بامرأة ثم طلقها ثم تزوج بأختها أو عمتها أو خالتها او ابنة اختها وهي بعد في العدة منه وظن أن ذلك لا بأس به واعتمد على ذلك إن كان (1) جاز بهن أو لم يجز، فعلى ما وصفت، فإذا تزوج أختها في عدة أختها متعمداً فقد قال من قال: قد حرمتا عليه جميعاً).
وقال من قال: تحرم عليه الآخرة ويكره له أن يجمع ماءه في فرج أختين. وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التحريم. وأما الخالة والعمة فإنه (2) يفرق بينهما ولا تحرم عليه امرأته الأولى. وليس أعلم في هذا اختلافاً وإنما حرموا الخالة والعمة إذا تزوجها على بنت أختها ولا تحرم الأولى.
(1) في أ، ب: إن كان قد جاز.
(1) نكاح الأخت في عدة الأخت: لا يجوز شرعاً وفي حالة طلاق الثلاث هناك الأخت في عدة أختها لأنه الأولى محرمة عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
نكاح
من
أجاز
(2) التفرقة بين الأخت، والأخت والأخت والعمة، لأن الأولى ثبت التحريم بحقها بكتاب الله والثانية بالسنة الصحيحة بلفظ نهى. والله أعلم.
128