الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٧صور من الإيلاء:
وعن رجل له أربع نسوة فحلف أن لا يطأ واحدة منهن، ثم وطى واحدة منهن ولم يقصد إلى واحدة بعينها هل يحنث؟ وهل عليه في التي يطأ بأساً، فعلى ما وصفت فإذا وطيء واحدة منهن
فقد خشيت عليه الكفارة ولا حنث عليه بعد ذلك إذا وطئ من
بقي. وقلت: إذا حلف لا يطأهن (1) فوطئهن إلا واحدة هل يحنث وهل تبين من التي لم يطأ بالإيلاء فعلى ما وصفت فإذا حلف على) وطئهن جميعاً لا يطأهن كلهن فليس عليه في هذا إيلاء إذا حلف لا يطأهن لم يدخل عليه إيلاء فإذا وطيء واحدة أو اثنتين لم يدخل عليه إيلاء حتى يطأ الثالثة فإذا وطئ الثالثة دخل عليه الإيلاء في الرابعة فإن لم يطأ الرابعة حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء وحدها ولا كفارة عليه في يمينه حتى يطأ الرابعة.
صورة من الزواج الفاسد:
وعن رجل كان له أربع نسوة ثم طلق واحدة منهن ثم تزوج خامسة (2) فعلى ما وصفت فإن تزوج الخامسة فقد حرمت عليه الخامسة أبداً ولا يعذر بجهالته إذا كان قد جاز بها.
قال أبو علي (3) حفظه الله - وقد قيل إذا جاز بها حرمن نساؤه كلهن والله أعلم. وعن رجل أعطى رجلاً أرضاً في حياته وصحته يزرعها لنفسه قتاً وبقلاً أو قطناً وغير ذلك من الأشجار مثل الفجل
فزرع
129