الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٨والباذنجان. فعلى ما وصفت فإذا كان إنما أعطاه إياها منحة فإن له القثاء إلى أن يصف والقطن إلى حول السنة وكذلك الباذنجان وأما الفجل فله وقت ينتهي إليه فإن سقى القطن من بعد الفضيحة في حياته كان له تمام ذلك إلى أن يصيف القصم والقت إلى حول السنة ثم يخرجه وله تمام الثمرة التي تكون بعد عنائه من بعد الجزة الأولى وكذلك البقل وقد قالوافي البقل له وقت ينتهي إليه فإذا انتهى إلى وقته فليدعه (4) وأما الموز فله ذلك إلى أن يأكل الأمهات والبنات بطنين الأمهات بطن والبنات بطن. وأما الرمان فإذا أصاب منه مثل ما غرم فيه ثم يقلعه والله أعلم بالصواب
وإن لم يكن غرم فيه شيئاً فقيل له عناؤه ثم يخرجه وله تمام الثمرة التي تكون عناؤه وغرمه فيها (2).
(1) في
أ، ب: فإذا حلف عن وطئهن.
ا، (2) في ب زيادة: وهي بعد في العدة. هل تحرم عليه التي تزوج بها أو تحرم عليه نساؤه كلهن إذا كان غلط في ذلك فظن أنه جائز واعتمد على ذلك.
(3) في
(4)
أ ب قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
في ب زيادة فليدعه ثم يخرجه وله تمام الثمرة التي كون بعد عنائه.
أ
(1) العبارة تكون أصح.
(2) انظر كتابنا المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية فصل بيع الثمار وبيع القصيل. .
130