الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٩

من الولي الذي يزوج:

بسم

الله الرحمن الرحيم من جواب لأبي الحواري، وعن امرأة لها عم أخ أبيها فزوجها ابن ابن عمها أو أسفل من ذلك بلا حجة على عمها فإذا وقع الجواز لم يفرق بينهما. وإن لم يكن وقع الجواز جدد العم العقدة فإن أبا العم أن يجدد العقدة زوج الولي الذي هو أسفل منه وجاز ذلك (1). كذلك جاء في الأثر وذكرت في تزويج الولي بعد الولي إلى ما ينتهى فقد قال من قال: إذا كان مثل عم وأخ وابن عم فالعم بعد الأخ وابن العم بعد العم، فإذا زوج ابن العم وهنالك عم أو أخ فقد قيل يفرق بينهم.

6

قال من قال: إذا لم يكن هنالك أب فما

(2)

صح

النسب ووقع

الجواز لم يفرق بينهما، وفي هذا اختلاف كبير (2) من الفقهاء. وعن رجل تزوج امرأة زوّجه بها رجل أجنبي على رضى وليها و دخل بها الزوج وبلغ الولي التزويج من بعد الجواز هل يكون ذلك التزويج تاماً كان الولي أباً أو غير أب فعلى ما وصفت فإذا وقع الجواز من قبل تمام الولي فعن محمد بن محبوب قد وقعت الحرمة ويفرق بينهما أيتم الولي أو لم يتم كان أباً أو غير أب. وعن موسى بن علي رحمه الله أنه إذا أتم الولي من بعد الجواز ولم

-

يفرق بينهما فهذا الذي سمعنا معنا في تزويج الأجنبي وأما عن موسى في الأب فالله أعلم.

كذلك قال في الأب أوليس إلا في الولي غير الأجنبي، والذي

131