الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

254

الناب الرائع

في الطهارات والنجاسات وأحكام ذلك

والدم المسفوح ينقض قليله وكثيره، إذا صلى المصلى وهو فى ثوبه وقيل هو دم المذبحة) من كل ماله دم. ومن غيره. وأما دم الأوداج) فيقول بعض، إنه

مسفوح وقيل غير مسفوح، هكذا أرجو أنى عرفت فينظر فيه

وسألت أبا الحوارى رحمه الله: عن الرجل يكون في الصلاة، فيجد بولا قد خرج منه، أيجوز له أن يصلى بإزاره (3) مالم يعلم أن ذلك البول مس إزاره؟ قال

نعم.

قلت: فإن كان ساجدا أو قاعدا فأحس أنه قد خرج منه بول ولعل إزاره لازق بسوءته (4)، فلما أن قام وجد البول خارجا، أيجوز له أن يصلى بإزاره من

(4)

غير أن يغسله؟ قال: نعم، مالم يعلم أن ذلك البول قد مسه.

رجع - وقال من قال: هو دم كل جرح طرى، فمن صلى في ثوب فيه دم ولم يعلم، فإن كان الدم قدر ظفر يده الإبهام، ولو كان متفرقا إذا جمع، فيبدل

تلك الصلوات، وإن لم يبلغ ذلك فلا بدل عليه.

(1) موضع الذبح من الحيوان أو الطائر، أو كل مذبوح.

(2) جمع ودج وهي عروق العنق.

•

(3) الأزر في اللغة هو الإحاطة والقوة، ومنه كلمة الإزار، ومعناها الملحفة التي تحيط بالجسم

ويتخذها الإنسان ثوبا فوق مليه.

(4) السوأة الفرج، ولازق أى لاصق.