الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

255

قال غيره ـ ومن سيرة أبى سعيد رحمه الله: فإذا وجد الدم في الثوب أو البدن

ولا يعلم ذلك الدم، مسفوح، أو نجس غير مسفوح، أو ليس بنجس، فيخرج ذلك على أقاويل.

فقيل: هو طاهر بطهارة الثوب والبدن حتى يعلم بنجاسته بوجه من الوجوه، مسفوحا أو غير مسفوح، وقيل هو دم مسفوح يفسد قليله وكثيره، لأنه لا يتعرى من ذلك في الأحكام على ما وصفنا حتى يعلم غير ذلك، أنه غير مسفوح وأنه طاهر، وقيل هو دم نجس غير مسفوح ولا بطاهر حتى يعلم أنه مسفوح بما يستدل عليه من وجوه ذلك، أو طاهر بما يستدل عليه بوجه يبين ذلك

وقيل هو على الأغلب من أمور الدماء في ذلك الوقت الذي يجده المبتلى به، فإن كان الأغلب من أمر ذلك الدم يصح على أحد الأمور أنه منه فهو على الأغلب من أموره، فإن لم يكن له أغلب فقد مضى الاختلاف، وهذا أصح ماقيل في هذا المعنى، وهو على الأغلب من أموره، فإن لم يكن له أغلب ولا بان ذلك بأمر تطمئن إليه القلوب فيجب فى هذا الاستعمال الوسط منه، أن يكون دما غير مسفوح وهو من النجاسات ..

ومن قال فيه بالقولين الآخرين فلكل واحد منهما أصل بين لا شبهة فيه مع

من أبصر ذلك

رجع - فإن أبصره قبل الصلاة ثم نسى حتى صلى من بعد أن كان قد أبصره فلا نقض عليه ولا بدل. وقيل يبدل، والأول أحب إلى.