الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

256

-

وإذا صلى وهو ناس له، فإن أبصره في الصلاة قليلا أو كثيرا قطع الصلاة، وصلى بغير ذلك الثوب، وإن أبصره فى ثوب الإمام فقد انتقضت صلاته، ويعلم الإمام حتى يقدم إماما غيره، ويستأنف معهم الصلاة.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح (1) إذا كان أقل من ظفر فلا نقض عليه في

صلاته، علم به قبل الصلاة أو بعدها

وفى نسخة إلا أن يكون دما مسفوحا فهو ينقض، ولو كنخزة إبرة.

- رجع -

وإن أبصر الإمام الدم في ثوب نفسه انصرف، ويقدم غيره، وإن صلى

بهم من بعد أن أبصر الدم انتقضت صلانه وصلاتهم جميعا. وكل جرح لم ينقطع دمه ويخاف صاحبه فوت الصلاة فليصل ولينقى عن

عن ثوبه. وقيل إن وقع في ثوبه فعليه النقض.

وإن كان الدم إنما يخرج من منخريه أو فيه)، فيكب على الأرض

ويومئ للصلاة، وإن كان بمكان يقدر أن يحشوه فليحشه، ثم يتوضأ ويصلى وإن كان في موضع لا يمكنه أن يحشوه وهو يسيل مثل الوجه أو خارجة من حدود الوضوء فيوضى ما بقى من جوارح (3) الوضوء ويقيمم، ويصلى على حاله.

(1) هو الشيخ محمد بن المسبح من أهالى هيل من أعمال سمايل بسلطنة عمان، وأبوه هو الشيخ

المسبح بن عبد الله

(2) هو الفم، والمنخران فتحتا الأنف

(3) أي أعضاء الوضوء الأخرى.

6