الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٨

الليل ولو كانت قمراً لأن الله قال: {وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا) [النبأ] وقد علم أن يكون فيه ظلام وقمر. فأما نظر بالنار أو النهار في الماء عمداً فلا يتزوجها. وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة (2) رحمة الله عن علي بن عزرة في رجل نظر إلى فرج امرأة في الماء عمداً قال: لا يحل له نكاحها وينتقض وضوءه وصيام يومه ذلك، وسمعنا أنه نظر إلى فرج امرأة بالمرآة لم يحل له نكاحها. وقيل في الذي يملك امراة ثم ينظر إلى فرجها في ظل الماء ثم يطلقها أنه ليس لها إلا نصف الصداق.

وقال من قال لها الصداق كامل قال أبو الحواري: إن نظر إلى ظل فرجها في الماء فلها نصف الصدق. وإن نظر الفرج في الماء وهي في الماء فلها الصداق كاملاً ويفسد فرج الأم والبنت والربيبة وما علا من ذلك من أمهات الأم، سفل من بنات البنت والربيبة إذا نظر إلى فرج الأمهات أو نظر إلى فرج البنات أو بناتهن عمداً

لشهوة.

ومن غير الجامع: وجدت أن مس فرج امراته ولم يطأها ثم طلقها إن عليه صداقها كاملاً. وقيل لها نصف الصداق حتى يجامع وقيل في رجل نكح غلاماً ثم تزوج بأخته أو بأمه فأما الأخت فلا بأس عليه في تزويجها وأما الأم فتزويجها حرام وكذلك البنت بنت

الغلام.

ومن مختصر الشيخ أبي الحسن رحمه الله ومن زنا برجل لم يجز له أن بأحد من أمهاته ولا بناته وإن سفلن.

يتزوج

17.