الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

257

قال غيره: وقد قيل، يتوضأ كما أمكنه، وليس عليه تيمم، وقال من قال

يتيمم ويصلى بعد الوضوء.

- رجع -

وقيل عن أبي عبد الله رحمه الله، قال: إن كان في موضع لابد أن يغشاه مثل عقد الإزار فيشد عليه بثوب، ثم يتزر من فوقه بثوب آخر، ثم يصلى، وإذا صلى تلك الصلاة كما أمكنه على ما يؤمر به فلا بدل عليه، وهذا الذي يعنيه هذا الدم الذي لا ينقطع فله أيضا أن يجمع الصلاتين.

قلت له: فإن كان هذا الذي جمع الصلاتين من أجل الدم متر (1) عنه الدم وقد بقى عليه من وقت الصلاة ما بقى، هل يلزمه البدل أو هل يرجع يصلى الصلاة التي هو في وقتها (2).

ومن غيره ـ وعن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله، لا بدل عليه، لأنه صلى على السنة والله أعلم.

قال: ومن رأى فى ثوبه شيئا شبيها بالدم فلا شيء عليه حتى يعلم أنه دم.

ومن رأى دما يخرج منه وقد خرج ونظره من بعد أن صلى، فإن كان قد دخله اليبس ويقدره أنه خرج منه وهو في الصلاة فيبدل. وإن كان ليس عليه

(1) أي انقطع وتوقف نزوله

(2) الجواب في القول بعده.

(17 - جامع ابن جعفر / 1)