الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٩

قال غيره (1): قيل لا يحل للفاعل أن يتزوج ابنته المفعول به ويتزوج ابنة الفاعل. به وبعض أجاز أن يتزوج المنكوح ابنة المفعول به ويتزوج ابنة الفاعل به وبعض أجاز أن يتزوج المنكوح ابنة الناكح ولا يجوز للناكح أن يتزوج ابنة المنكوح أبداً. ورجل زنى بامرأة ثم تزوجت المرأة وولدت أولاداً ثم أراد ابن هذه المرأة أن يتزوج بابنة الزاني بأمه أنه جائز له ذلك وكذلك ابن الرجل الزاني بها أن يتزوج ابنة هذه المرأة التي زنا بها أبوه، والله أعلم (3).

وفي الضياء عن مسبح أنه لا بأس أن يتزوج الفاعل بأم:

المفعول به.

ومن غيره ويوجد عن الشيخ أبي محمد لعلة أجازة تزويج الناكح ابنة المنكوح في بعض الرويات عنه. وفي موضع آخر أنه لا يجوز وكره بعض تزويجها ولم يرى حراماً.

(1) من قوله قال غيره إلى نهاية الصفحة لا يوجد في أ، ب.

(1) الربيع هو الربيع بن حبيب انظر الجزء الرابع ص 242 من الجامع المحقق.

(2) الوضاح بن عقبة يكثر ذكره في كتب المذاهب ولم أعثر له على ترجمته. (3) هذا الرأي مبني على أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو رأي المالكية والشافعية، وإن الماء الحرام لا حرمة له. بعكس الحنفية قولهم: النكاح حقيقة في

الوطء مجاز في العقد. فعندهم يحرم. والله أعلم.

161