الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٠(1) أن من
رجع إلى كتاب أبي جابر وحفظ عن هاشم عن موسى بتزويج أن يفرق بينهما ثم لا يعود إليها
وطء فرجاً بخطأ العدة في
بنكاح جديد ولا غيره.
حكم الزواج في العدة:
وفي رأي آخر عند الفقهاء في رجل تزوج امرأة في بقية عدتها من مطلقها وهما جاهلان بذلك أنه يفرق بينهما فإن ردها الأول في بقية عدتها فلا يطائها حتى تنقضي عدتها من الآخر ثم يطأها فإن لم يرجع إليها فإذا انقضت عدتها منه فأرادها الأخير فبنكاج جديد وإن لم يردها أتمت عدتها منه وتزوجت إن شاءت وإنما يدركها الأول على حال في الوقت الذي يعلم ذلك من بعد أن فارقها الآخر ولا ينظر في تمام العدة وهي مع زوج فإذا قضت عدة الأول ولم يردها الآخر اعتدت أيضاً منه عدة تامة ثم تزوجت إن شأت وإنما تبتدي بعده الأول على حال إذا علم ذلك واعتزلها الآخر إلا أن تكون من الآخر فإنما تبتدي بعده الحمل فإن انقضى (انقضت) عدتها قبل أن تضع حملها ثم تعتد من الأول بقية عدتها منه وليس تدخل عدة الأول في عدة الآخر في الحمل.
حاملاً
فقال أبو الحواري: وهذا إذا كان تزويجها بالأخير ومعها أن عدتها قد تمت من الأول فلما نظروا من بعد أن تزوجت بالأخير إذا هي باق عليها في عدة الأول أيام أو شيء من الحيض فعند ذلك يجتنبها الأخير من حينما علمت بقية العدة فإن أرادها الأول راجعها فيما بقي من العدة إن كانت بقيت عنده شيء من الطلاق. وإن كانت تزوجت بالأخير في عدتها متعمدة إلا أنها جاهلة بالعدة فقد
162