الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٧والتغيير. وكذلك ينبغي لهم حتى يؤتى بالأمر في ذلك على وجهه. قال أبو الحواري: إذا زوج ولي دون ولي جاز ذلك إذا دخل بها الزوج إن شاء الولي الذي هو (3) من بعده أو لم يتم. وإذا زوجها أجنبي ثم دخل بها الزوج من قبل أن يتم الولي فقد حرمت عليه أبداً ويفرق بينهم أتم الولي من بعد الجواز أو لم يتم هكذا حفظنا
وبه
نأخذ، وتأخذ صداقها.
حكم تولي المرأة عقد النكاح:
وقال بعض الفقهاء إن المرأة لا تعقد عقدة النكاح لنفسها ولا
لأمتها ولا لبناتها ولا غير ذلك. إذا كانت هي الوصية في وتولي ذلك رجلاً. قال بعض الفقهاء: إذا زوجت لم أقوى على الفراق وكذلك أحب إلي إذا زوجت هي نفسها من غير وكالة وليها فرق بينهما وإن كان وكلها وليها وزوجت هي نفسها او ابنتها أو المرأة التي هي الوصية في تزويجها ألا ينتقض ذلك. فإن أمرت بذلك رجلاً فهو أحب إلي قال أبو الحواري: إذا زوجت هي نفسها من غير وكالة وليها فرق بينهما وإن كان وكلها وليها وزوجت هي نفسها جاز ذلك، وإذا قال الزوج: فقد زوجت أو ملكت أو خطبت أو انكحت فكل ذلك جائز. وإن قال: قد زوجت فذلكما أوكد وكذلك عن محمد بن محبوب وغيره. (4) قال ابو المؤثر: أما قوله قد أخطبت فإن كان قد جاز لها لم أفرق بينهما وإن كان لم يجزها فأحب إلي أن يجددا النكاح. وإن قال: قد زوجت فذلك أوكد، وكذلك عن محمد بن محبوب.
169