الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

258

علامة ذلك فأرجو أن لا يكون عليه نقض حتى يعلم أنه خرج قبل أن يقضى

الصلاة

ومن غيره - قال: وقد قال من قال: إن عليه البدل حتى يعلم أن الدم حدث.

من بعد الصلاة، وذلك يوجد عن الشيخ أبي المؤثر رحمه الله

وقال من قال: إنه إن كان يمكن أن يكون ذلك الدم يخرج من بعد انقضاء

الصلاة فلا بدل عليه في ذلك حتى يعلم أنه خرج منه وهو في الصلاة.

قال غيره - وإن كان فى ثوبه دم لا يدرى متى وقع فيه فهو مما يحدث، وأرجو ألا بدل عليه لما مضى من صلاته حتى يعلم أنه وقع فيه قبل أن يصلى وهو

مقدار الظفر.

- رجع -

وقال من قال: إنه إذا رأى فى ثوبه نجاسة لم يدر متى وقعت في ثوبه من غير الغائط والجنابة، وصلى فى ذلك الثوب قبل ذلك، فقيل عليه بدل صلاة يوم وليلة، وقال من قال: عليه بدل آخر صلاة صلى في ذلك الثوب. وقال من قال

بقوله هذا.

- رجع -

وأما الجنابة فقيل إذا رآها في ثوبه فيبدل صلاته من آخر نومة نامها في ذلك

الثوب.