الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٩

عشر وقية وهي أربعمائة درهم وثمانون درهما (1).

ميراث الصغيرة من الزوج:

ومن تزوج صبية فماتت قبل أن تبلغ ولم يعلم رضاها فلا شيء له فيها ولا شيء عليه وإن مات هو فإذا بلغت وطلبت الميراث منه فعليها أن تحلف يميناً بالله لو كان فلان حياً لرضيت به زوجاً،

لها صداقها الذي شرطه الميت على نفسه وميراثها في ماله. ميراث الزوج الصغير من البالغة:

وكذلك الصبي إذا ملك امرأة بالغة ثم ماتت المرأة، فعلى الصبي يمين بالله إذا بلغ أن لو كانت فلانه حية لرضي بها زوجة له ثم يرثها وذلك إذا كانت المرأة راضية به زوجاً. وقال أبو عبد الله: في رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم دخل بها وتزوج عليها امرأة وطلبت أجل صداقها فلم ير لها ذلك أبو عبد الله عليه حتى تبلغ ولم ير لها نفقة حتى تبلغ ونفقتها في مالها إلا أن يكون لها مال وإن لم يكن لها مال لزمته نفقتها إذا أدخل بها فإذا بلغت رضيت به زوجاً فهي امرأته وإن لم ترضى به زوجاً كان ما أنفق عليها من صداقها. وقيل فيمن ملك امرأة صبية فنظر إلى فرجها من تحت الثوب أو مسه ثم فارقها فلها عليه صداق كامل إذا بلغت فقالت: إنها لو لم يطلقها لرضيت به زوجاً وعليها يمين بالله بذلك وإن

كرهته بعد بلوغها فإن عليه صداقها بالنظر إلى فرجها والله أعلم. قال أبو الحواري لها صداقها تام من يوم فارقها وليس عليها يمين بعد بلوغها إذا كان قد نظر إلى فرجها أو مسه بيده، وإن لم

171