الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٠يکن نظر إلى فرجها ولامسه ثم فارقها وهي صبية وحلفت إذا بلغت أنه لو لم يطلقها لرضيت به زوجاً كان عليه نصف صداقها، وإن
كرهته بعد بلوغها فإن عليه صداقها بالنظر إلى فرجها والله أعلم. قال أبو الحواري لها صداقها تام من يوم فارقها وليس عليها يمين إذا بلغت إذا كان قد نظر إلى فرجها أو مسه بيده فإن لم يكن نظر إلى فرجها ولامسه فعليها اليمين إذا بلغت أنها متممة ذلك التزويج ثم يكون لها نصف الصداق هكذا حفظنا والله أعلم.
خيار البلوغ:
وقال أبو علي وعن جارية صغيرة زوجها أبوها ودخل بها الزوج وبلغت وأنكرت هل يجبر على طلاقها فإنها تخرج من غير طلاق ولها صداقها عليه بما أصاب منها ولا نعلم على أبيها غرماً إلا أن يكون غره وعن رجل زوج إبنه صغيراً أو كبيراً أو غائباً، فقال: إذا بلغ الصبي وقدم الغائب فأمضى النكاح مضى وإن أنكرا غرم نصف الصداق. وإذا زوج ابنه صغيراً أو ضمن المهر فهلك الأب قبل أن يدرك الصبي فصداق المرأة في مال الأب مع دينه لأنه ضمنه وإذا ملك الصبي امرأة ومس فرجها ثم كرهها لما بلغ لم يحل لأبيه وكذلك كل من مس فرج امرأة غير زوجته فلا تحل له ولا لأبيه ولو جاز الصبي بيده فقال من قال: لا صداق لها إذا كرهها إذا بلغ من نفسها وإذا دخل الرجل بالصبية بعد بلوغها برأيها فلا كراهية لها بعد ذلك. فإن لم يدخل بها فمتى ما كرهته فذلك لها قبل الرضى وإذا كرهته بعد البلوغ قبل الدخول خرجت
لأنها هي
أمكنته
172