الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧١منه بلا طلاق ولا عدة ولا صداق فإن تزوجها من بعد بنكاح جديد
كانت معه على ثلاث تطليقات.
موت الصبية من الوطء:
ذلك
وقيل إذا تزوج الرجل بصبية زوجة بها فماتت الصبية من وطء الرجل فعليه ديتها في ماله وكذلك قيل عن أبي علي في إذا علم أنها صبية وإذا لم يعلم أنها صبية فديتها على عاقلته، وكذلك المرأة البالغة إذا ماتت من وطيئة فديتها على عاقلته. وإذا تزوج الصبي بالمرأة فخلا معها ثم بلغ فلم يرضاها زوجة فيدعي أنه دخل بها فلا يقبل قوله، وإنما يقبل قولها في الرجل الذي تجري عليه الأحكام وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق وقبلت والدته بالصداق إلى موتها ثم طلقها الزوج فقيل لا يجب لها الصداق إلا إلى موت والده مطلقها كما كان الشرط ولكن يوقف لها من مال والدته بقدر صداقها الآجل ويكون مأكلته للأم عدم الرضى بالزوج:
قول أبي الحواري. وإذا أنكرت المرأة الرضى بزوج تزوجها واستحلفها ما رضيت به ثم رجع يقيم عليها البينة بالرضى قبلت بينته وهي أولى من يمينها والفروج ليس مثل الأموال وسل عن ذلك وهو قول أبي الحواري وإذا جاء الرجل بشاهدين برضى المرأة به زوجاً وجاءت بشاهدين إنها أنكرت فشهود الرضى أولى من شهود الإنكار حتى يحدوا أن الإنكار كان قبل الرضي.
173