الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٤

عاجل. وأما إذا دخل الزوج ولم يفرض لها صداقها فالنكاح ثابت.

أثر العرف في الحكم:

وقال من قال: هو عاجل وقال من قال: يرجع في ذلك إلى سنة بلدها فإن كان صدقات النساء عاجلة فهو عاجل وإن كان آجلاً فهو آجل وإن اختلف أهل البلد في ذلك فهو عاجل، وأما إذا دخل الزوج ولم يفرض لها صداقها كان لها كأوسط صدقات نسائها وهن أخواتها وعماتها وإن كانت هي قد تزوجت زوجاً قبل ذلك على صداق فلها مثله كان قليلاً أو كثيراً ورجل ملك امرأة ولم يدخل بها ثم جاءت وهو ناعس فوضعت يده على فرجها من تحت الثوب فانتبه بها فدفعها عن نفسه ثم طلقها فعسى أن لا يلزمه إلا نصف

صداقها لأن هذا جاء منها.

أثر المس في التحريم:

وكذلك إن جاءت أم امرأته وهو ناعس فوضعت يده على فرجها من تحت الثوب فانتبه فدفعها عن نفسه فلا تحرم عليه بذلك امرأته، أم امرأته متعمداً وكذلك إن مس دبر لم تحرم عليه امرأته، وأما إذا مس فرج أم امرأته خطأ أو عمداً فقيل تحرم عليه، وأما في نظره

إلى فرج أم امرأته فإنها تفسد عليه امرأته بالعمد من ذلك.

طلاق من لم يسمي لها المهر:

وإذا تزوج رجل امرأة على حُجُ في ذلك ولم يكن سمى بشيء فإن طلقها قبل أن يدخل بها فإنما عليه المتعة ولا صداق لها ولها

176